السيد محمد حسن الترحيني العاملي

387

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

حينئذ ، إذ لا نصيب لولدها . وثالث عشرها إذا جنت على مولاها ( 1 ) جناية تستغرق قيمتها ، ورابع عشرها : إذا قتلته خطأ ( 2 ) ، وخامس عشرها : إذا حملت في زمن خيار البائع ، أو المشترك ( 3 ) ثم فسخ البائع بخياره ، وسادس عشرها : إذا خرج مولاها عن الذمة وملكت أمواله التي هي منها ، وسابع عشرها : إذا لحقت هي بدار الحرب ثم استرقّت ، وثامن عشرها : إذا كانت لمكاتب مشروط ، ثم فسخ كتابته ، وتاسع عشرها : إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد ثم أولدها ، فإن حق المضمون له أسبق من حق الاستيلاد كالرهن والفلس السابقين ، والعشرون : إذا أسلم أبوها ، أو جدها وهي مجنونة ، أو صغيرة ، ثم استولدها الكافر بعد البلوغ قبل أن تخرج عن ملكه وهذه في حكم إسلامها عنده ، وفي كثير من هذه المواضع نظر ( 4 ) . [ الرابعة . لو جنى العبد خطأ لم تمنع جنايته من بيعه ] ( الرابعة . لو جنى العبد خطأ لم تمنع جنايته من بيعه ) لأنه لم يخرج عن ملك مولاه بها ( 5 ) ، والتخيير في فكّه للمولى ، فإن شاء فكّه بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمته ( 6 ) ، وإن شاء دفعه إلى المجني عليه ، أو